Rulings

State Council 14/10/2008

شورى حكم رقم : 18 /2008

Court
شورى
Number
18/2008
Date
14/10/2008
President
ضاهر غندور
Members
نون، صفا
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة الابطال شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية.

وان تعديل المطالب في استدعاء المراجعة مقبول نظرا لصدور قانون جديد يتعلق بموضوع المراجعة بعد تقديمها وذلك بعد الافساح في المجال امام الادارة لتحديد موقفها من هذه المطالب.

ويقبل طلب المستدعي بافاداته من درجات وابطال مرسوم التعيين في الدرجة الاولى من الفئة الثالثة وتصحيح وضعه بتعيينه في الدرجة في الدرجة السادسة من الفئة ذاتها.

فالمستدعي تتوافر لديه الشروط وفقا للقانون رقم 717/98 والقانون رقم 378/2001. فقد عين في ملاك دائم في وظيفة مهندس في ملاك المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي ونجح في مباراة محصورة اجراها مجلس الخدمة المدنية لذا، يقتضي اعلان حق المستدعي في الافادة من المادة الاولى من القانون رقم 378/2001 واحالته على الادارة المختصة لتسوية وضعه الوظيفي على هذا الاساس.