Court of Cassation, civil chamber 04/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2011
- Date
- 04/07/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- منصور، عيسى الخوري، بو ناصيف، رباح، ضاهر، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاعتراض المبني على الفقرة الاولى من المادة الخامسة من قانون 2 نيسان 1951 والمادة 95 فقرة 4 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وابطلت القرار المعترض عليه والصادر عن المحكمة الشرقية الاشورية الارثوذكسية 10/2007 تاريخ 15/1/2008 لمخالفته قواعد الاختصاص الوظيفي والمتعلق بتعديل النفقة الزوجية المتفق عليها بين الزوجين بتاريخ 29/6/2005، والذي يعود أمر البت بها الى المحاكم العادية.