Rulings

Labour Arbitration Councils 14/01/2010

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 18 /2010

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
18/2010
Date
14/01/2010
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

الزم مجلس العمل التحكيمي مؤسسة كهرباء لبنان بان تدفع للمدعي اضافة كتعويض نهاية الخدمة المستحقة على اساس رابته الاخير استنادا الى المادة 57 من قانون العمل كمستحقات للمدعي عن طبيعة العمل وتعويض اربع درجات وعائدات الجباية وبدل مأكل ورسم اشتراك وبدل تأهيل استنادا الى المادة 6 و28 من المرسوم رقم 12351 تاريخ 23/4/2004. والزم المدعى عليها بدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب استنادا ا لى المادة الثانية والثامنة من المرسوم رقم 2444/200 في حال ثبتت عدم التزامها باحكام المادة 15 من القانون 63/2008