Court of Cassation, civil chamber 30/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمبني على تشويه القرار الاستئنافي لمضمون المستندات، ذلك انه من شروط تدخل قاضي العجلة ان يكون التعدي واضحا وغير منازع فيه جديا. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان شروط تدخل قضاء العجلة غير متوافرة في الدعوى الراهنة دون ان تأخذ بعين الاعتبار حيثيات الانذار الموجه من بلدية بيروت بوجوب ازالة مخالفة البناء بعدما كشفت على العقار. وبالتالي فان محكمة الاستئناف تكون قد شوهت مضمون الوقائع وخالفت القانون. وفي المرحلة الاستئنافية قضت المحكمة برؤية الدعوى انتقالا وفتح المحاكمة من اجل التوسع بالتحقيق وتعيين خبير للتحقق من مدى توافر شروط تدخل قضاء العجلة توصلا للبت بالدعوى.