Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2014

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2014

Court
تمييز مدني
Number
18/2014
Date
30/01/2014
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية والمبني على تشويه القرار الاستئنافي لمضمون المستندات، ذلك انه من شروط تدخل قاضي العجلة ان يكون التعدي واضحا وغير منازع فيه جديا. وقد اعتبرت محكمة الاستئناف ان شروط تدخل قضاء العجلة غير متوافرة في الدعوى الراهنة دون ان تأخذ بعين الاعتبار حيثيات الانذار الموجه من بلدية بيروت بوجوب ازالة مخالفة البناء بعدما كشفت على العقار. وبالتالي فان محكمة الاستئناف تكون قد شوهت مضمون الوقائع وخالفت القانون. وفي المرحلة الاستئنافية قضت المحكمة برؤية الدعوى انتقالا وفتح المحاكمة من اجل التوسع بالتحقيق وتعيين خبير للتحقق من مدى توافر شروط تدخل قضاء العجلة توصلا للبت بالدعوى.