Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/03/2014

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2014

Court
تمييز مدني
Number
18/2014
Date
06/03/2014
President
مادي مطران
Members
عويس، مطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب نقل الدعوى باعتبار ان كافة ادلاءات طالب النقل ليس من شأنها اثبات انحياز المحكمة الى الجهة المدعية سيما انه لم يثبت في الملف صدور اي تصرف عن المحكمة المعنية من شأنه ان يدل على انحيازها لخصم طالب النقل.