Court of Cassation, civil chamber 27/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2003
- Date
- 27/02/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب استئخار البت بالدعوى المدنية لان صرف المستخدم من العمل لم يحصل بسبب ارتكابه لجنحة السرقة، وبالتالي لا تأثير للدعوى الجزائية على الدعوى المدنية. وايدت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي باعتبار ان عقد العمل قائم بين المصرف والمستخدم. وقضت بعدم اغفال البت بطلب تعويض المستخدم في المصرف استنادا لعقد العمل الجماعي. واخيرا فسخت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي لاغفاله البت بالكتاب الموجه الى وزارة العمل والمتعلق بالصرف الضمني للمستخدم من العمل. ومن ثم قضت بصفتها الاستئنافية برد طلب اعتبار صرف الاجير تعسفيا لوروده خارج المهلة القانونية تطبيقا للمادة 50 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946.