Court of Cassation, civil chamber 16/04/2002
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2002
- Date
- 16/04/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز طلب المدعي بنقض القرار الاستئنافي لاغفالها البت بمطالبه المتعلّقة ببطلان الشيك لعدم توقيعه من الساحب بعد ان تثبّتت من ردّ محكمة الاساس ضمنيا على طلبها.