Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/04/2002

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002

Court
تمييز مدني
Number
18/2002
Date
16/04/2002
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز طلب المدعي بنقض القرار الاستئنافي لاغفالها البت بمطالبه المتعلّقة ببطلان الشيك لعدم توقيعه من الساحب بعد ان تثبّتت من ردّ محكمة الاساس ضمنيا على طلبها.