Court of Cassation, civil chamber 25/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2004
- Date
- 25/03/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي عرض لاساس النزاع وقضى برد ادعاء التزوير الاصلي بعد النظر به رغم الدفع امام محكمة الاستئناف بقوة القضية المحكمة للقرار التمييزي الصادر قبل الدعوى الحالية.
ان القرار التمييزي المبرم قضى ببطلان ادعاء التزوير العائد لاشعارات تسليم الانذارات الموجهة للمشترين، واعتمد الانذارات لاثبات نكول المشترين عن تنفيذ موجباتهم، ومن ثم لالغاء عقد البيع، فيكون في اسبابه الحاسمة المتعلقة برد ادعاء التزوير الفرعي المؤسس عليها منطوقه القاضي بالغاء عقد البيع، وبعد ان استنفدت بشأنه كافة طرق المراجعة، متمتعا بقوة القضية المحكمة في مسألتي التزوير والالغاء معا. وعليه يكون الادعاء الاصلي بتزوير الاشعارات غير مقبول بعد ان صدر قرار مبرم برد الادعاء الفرعي بتزويرها وبالغاء عقد البيع المؤسس على صحتها.
قضت محكمة التمييز بالزام المميز بالتعويض للمميز عليهم بسبب ادعاء التزوير غير المحق لانه يشكل تعسفا في حق التقاضي.