Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2002

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002

Court
تمييز مدني
Number
18/2002
Date
12/02/2002
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المثار لاول مرة في التمييز.

ان طلب تنحي القاضي الذي لم يثر امام محكمة الاستئناف وانما اثير لاول مرة امام محكمة التمييز يكون مردودا.

ان القرار المعلل تعليلا كافيا مما يبرر النتيجة التي توصل اليها لا يكون فاقدا للاساس القانوني ولا مخالفا للمادة 537 ا م م.

ان القرار الاستئنافي الذي قضى بحق المالك بمنع التعرض لملكه بعد ان اعتبر ان لا تأثير للدعوى المستأخرة على هذه الدعوى يكون معللا بشكل كاف.