Court of Cassation, civil chamber 12/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المثار لاول مرة في التمييز.
ان طلب تنحي القاضي الذي لم يثر امام محكمة الاستئناف وانما اثير لاول مرة امام محكمة التمييز يكون مردودا.
ان القرار المعلل تعليلا كافيا مما يبرر النتيجة التي توصل اليها لا يكون فاقدا للاساس القانوني ولا مخالفا للمادة 537 ا م م.
ان القرار الاستئنافي الذي قضى بحق المالك بمنع التعرض لملكه بعد ان اعتبر ان لا تأثير للدعوى المستأخرة على هذه الدعوى يكون معللا بشكل كاف.