Court of Cassation, civil chamber 05/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2004
- Date
- 05/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز المتعلق بدعوى الايجار لعدم توافر الشروط التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992لقبول التمييز شكلا. لا تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة اسقاط المستأجر من حق التمديد وبالتالي لا يتوافر الشرط الذي نصت عليه المادة المذكورة لقبول التمييز.
ان قضاء الحكم الابتدائي برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، بحيث اعتبرتها دعوى ادارة الملك المشترك لان المستأجر صوريا هو شريك بالملك، وبالتالي لا صلاحية لها للنظر بها. واعتبار القرار الاستئنافي الدعوى دعوى ايجارات وقضائه بالاسقاط من حق التمديد يجعل شروط المادة 21 غير متوافرة. يرد التمييز شكلا.