Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004

Court
تمييز مدني
Number
18/2004
Date
05/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز المتعلق بدعوى الايجار لعدم توافر الشروط التي نصت عليها المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992لقبول التمييز شكلا. لا تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة اسقاط المستأجر من حق التمديد وبالتالي لا يتوافر الشرط الذي نصت عليه المادة المذكورة لقبول التمييز.

ان قضاء الحكم الابتدائي برد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، بحيث اعتبرتها دعوى ادارة الملك المشترك لان المستأجر صوريا هو شريك بالملك، وبالتالي لا صلاحية لها للنظر بها. واعتبار القرار الاستئنافي الدعوى دعوى ايجارات وقضائه بالاسقاط من حق التمديد يجعل شروط المادة 21 غير متوافرة. يرد التمييز شكلا.