Rulings

State Council 08/10/2002

شورى حكم رقم : 18 /2002

Court
شورى
Number
18/2002
Date
08/10/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية لأنه لم تتوفر الشروط الشكلية اللازمة المنصوص عليها في المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى. فإن المستدعي لم يستصدر قرارا ضمنيا بالرفض أو قرارا صريحا بالرفض وبالتالي لم يقم بربط النزاع مع الادارة.