State Council 08/10/2002
شورى حكم رقم : 18 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 18/2002
- Date
- 08/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية لأنه لم تتوفر الشروط الشكلية اللازمة المنصوص عليها في المادتين 67 و68 من نظام مجلس الشورى. فإن المستدعي لم يستصدر قرارا ضمنيا بالرفض أو قرارا صريحا بالرفض وبالتالي لم يقم بربط النزاع مع الادارة.