Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/01/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
18/1959
Date
08/01/1959
President
حسن قبلان
Members
حنين، شحادة
Source
Lebanese University

ان الحارس القضائي غير مسؤول عن استيلاء المالك الاصلي على الاغراض الموضوعة تحت الحراسة في وقت كان الحارس مريضا (مادة 422 من قانون العقوبات، مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).