Court of Cassation, criminal chamber 08/01/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/1959
- Date
- 08/01/1959
- President
- حسن قبلان
- Members
- حنين، شحادة
- Source
- Lebanese University
ان الحارس القضائي غير مسؤول عن استيلاء المالك الاصلي على الاغراض الموضوعة تحت الحراسة في وقت كان الحارس مريضا (مادة 422 من قانون العقوبات، مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943).