Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
18/2001
Date
18/01/2001
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان جرم اساءة الامانة لا يكون متوافرا بمقتضى المادة 671 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 اذا لم يسبقه انذار المدعى عليه وتبلغه هذا الانذار.