Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2001
- Date
- 18/01/2001
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان جرم اساءة الامانة لا يكون متوافرا بمقتضى المادة 671 من قانون العقوبات مرسوم إشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-43 اذا لم يسبقه انذار المدعى عليه وتبلغه هذا الانذار.