Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2005

Court
تمييز مدني
Number
18/2005
Date
31/03/2005
President
راشد طقوش
Members
حدثي، شربل
Source
Lebanese University

يرد التمييز ضد القرار القاضي بالرجوع عن قرار استئخار البت بدعوى الاعتراض على التنفيذ لحين صدور قرار بدعوى الملكية لعدم الموضوع وذلك لصدور قرار نهائي قضى برد الاعتراض على التنفيذ.