Court of Cassation, civil chamber 19/04/2005
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2005
- Date
- 19/04/2005
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المدنية دعوى مقاضاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر الخطأ الجسيم في قرار المحكمة التي قضت بملكية المميز عليهم للعقار بالاستناد الى اقرار المميز معززا بالادلة والقرائن وانه يعود لمحكمة الاساس تقدير المستندات والادلة.