Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/04/2005

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2005

Court
تمييز مدني
Number
18/2005
Date
19/04/2005
President
طانيوس الخوري
Members
عفيف شمس الدين، غسان ابو علوان، لبيب زوين.، مهيب معماري، شبيب مقلد، سعيد ميرزا، رالف الرياشي
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز المدنية دعوى مقاضاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين لعدم توافر الخطأ الجسيم في قرار المحكمة التي قضت بملكية المميز عليهم للعقار بالاستناد الى اقرار المميز معززا بالادلة والقرائن وانه يعود لمحكمة الاساس تقدير المستندات والادلة.