Labour Arbitration Councils 21/01/1992
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 18 /1992
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 18/1992
- Date
- 21/01/1992
- President
- طايع
- Source
- Lebanese University
يسود العمل بمبدأ حرية التعاقد وفقا للمادة 166 موجبات وعقود والمادة 50 فقرة أ من قانون العمل، ولصاحب العمل او الاجير حرية فسخ عقد العمل مع الزام الفريق الفاسخ بالتعويض عند اساءة استعمال هذا الحق. اما القانون رقم 2 تاريخ 6/1/1987 المتعلّق بتعديل السن التي ينتهي فيها الخضوع لنظام تعويض نهاية الخدمةالمنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي، والقانون رقم 5 تاريخ 2/5/1987 الذي عدّل قانون العمل، فان احكامهما تتعلّق بسن الخدمة وبتعويض نهاية الخدمة ولا تعطّل بالتالي العمل بمبدأ حرية التعاقد او حرية فسخ عقد العمل.
يعتبر صرف الميكانيكي الملاح في شركة الطيران لمجرد بلوغه الستين من العمر صرفا تعسفيا غير مبرّر قانونا ولا يرتبط باهلية الاجير او بتصرفه وعمله داخل المؤسسة او بحسن ادارة المؤسسة بل هو يشكّل اساءة في استعمال الحق بالصرف، ولا يمنع نظام المنظمة العالمية للطيران عمل الميكانيكي الملاح بعد بلوغه الستين من عمره بل يظل خاضعا لقوانين العمل اللبنانية ويستحق تعويض الصرف التعسفي بدل اجرة عشرة اشهر.
يحتسب تعويض الصرف باعتماد الاجر الشهري الاخير ويعتمد الاجر الذي كان يتقاضاه الاجير بالعملة الاجنبية، ولا يطبق هنا مبدأ الدفع بالعملة الرسمية تطبيقا للمادة 47 من قانون العمل تاريخ 23-9-1946، لان هذا المبدأ وضع لمصلحة الاجير وحمايته من تقلبات العملة الاجنبية بينما الدفع بالعملة الاجنبية هو عمليا اكثر فائدة للاجير.
يستحق الاجير تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد الزمت المحكمة صاحب العمل بدفع الاشتراكات المتوجّبة وغرامات التأخير مع فوائدها ومبالغ التسوية وذلك بغية تسوية وضع الاجير.