Rulings

Labour Arbitration Councils 25/02/1997

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 18 /1997

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
18/1997
Date
25/02/1997
President
نعمه
Source
Lebanese University

ان المحكمة الناظرة بالدعوى هي التي تختص بوصف طبيعة العقد. وعليه، فان مجلس العمل التحكيمي رد الدعوى لعدم الاختصاص سندا للمادة 79 من قانون العمل تاريخ 29/3/1946، باعتبار ان العقد ليس عقد عمل سندا للمادة 624 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932. علما انه لا مفعول لتسمية العقد من قبل المتعاقدين. اما طبيعة العمل موضوع العقد، فهي استصلاح وزراعة ارض لقاء نسبة من الارباح. وقد استمر الاتفاق بالشروط نفسها مع ورثة المالك ووارث المزارع وعلى مسؤولية هذا الاخير، رغم تواجد المالك خارج الاراضي اللبنانية، مما ينفي اي رقابة لصاحب العمل على المزارع.