Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
18/2004
Date
16/02/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان جرم تعاطي المخدرات وتقاسمها مع الغير تطبّق عليه المادة 127 مخدرات.

ان تطبيق المادة 126 مخدرات من قبل محكمة الاستئناف يعتبر تطبيقا خاطئا للقانون. ان المادة المخدرة هي مادة الكوكايين وليست العقاقير الشديدة المحظورة المنصوص عليها في المادة 126 كما ان القصد كان تعاطي المخدرات مع الغير وتسهيل التعاطي وليس البيع وعرض المخدرات على الغير. بتطبيق القانون بشكل خاطىء يتوجّب نقض القرار المطعون فيه.