Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2004
- Date
- 16/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان جرم تعاطي المخدرات وتقاسمها مع الغير تطبّق عليه المادة 127 مخدرات.
ان تطبيق المادة 126 مخدرات من قبل محكمة الاستئناف يعتبر تطبيقا خاطئا للقانون. ان المادة المخدرة هي مادة الكوكايين وليست العقاقير الشديدة المحظورة المنصوص عليها في المادة 126 كما ان القصد كان تعاطي المخدرات مع الغير وتسهيل التعاطي وليس البيع وعرض المخدرات على الغير. بتطبيق القانون بشكل خاطىء يتوجّب نقض القرار المطعون فيه.