Civil Court of Appeal 31/01/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 180 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 180/2001
- Date
- 31/01/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف المحاكمة في دعوى الايجارات لحين البت بملكية العقار لأن الطلب يهدف الى المماطلة في فصل الدعوى، وان الفصل بالدعوى الجزائية لا يؤثّر على الدعوى المدنية، واعتبرت الاشغال غير مشروع لعدم استناده الى عقد ايجار.