Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 180 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
180/2001
Date
31/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف المحاكمة في دعوى الايجارات لحين البت بملكية العقار لأن الطلب يهدف الى المماطلة في فصل الدعوى، وان الفصل بالدعوى الجزائية لا يؤثّر على الدعوى المدنية، واعتبرت الاشغال غير مشروع لعدم استناده الى عقد ايجار.