Rulings

State Council 13/12/2004

شورى حكم رقم : 180 /2004

Court
شورى
Number
180/2004
Date
13/12/2004
President
البرت سرحان
Members
سرحال، ايوب
Source
Lebanese University

لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لانتفاء موضوعها. فقد زال مفعول القرار المطعون فيه لأنه قرار مؤقت وتضمّن احكاما لمدة زمنية معيّنة. وهو يتعلّق باعطاء مهلة ادارية لمدة محدّدة وبانتهاء المدة يكون قد استنفد موضوعه.