State Council 13/12/2004
شورى حكم رقم : 180 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 180/2004
- Date
- 13/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لانتفاء موضوعها. فقد زال مفعول القرار المطعون فيه لأنه قرار مؤقت وتضمّن احكاما لمدة زمنية معيّنة. وهو يتعلّق باعطاء مهلة ادارية لمدة محدّدة وبانتهاء المدة يكون قد استنفد موضوعه.