Rulings

State Council 10/02/2000

شورى حكم رقم : 180 /2000

Court
شورى
Number
180/2000
Date
10/02/2000
President
عزت الايوبي
Members
بوجي، نون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية بوجه الدولة لصحة الخصومة. لان المادة 3 و29 من المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16-9-83 نصت على دمج مكتب الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة وتكون بالتالي الدولة قد حلت محل مكتب الانتاج الحيواني في الحقوق والواجبات.

وتقبل المراجعة المشتركة لان موضوع الدعوى واحد وهو طلب التعويض وتتوفر لدى المستدعين مصلحة واحدة وتستند المراجعة الى سبب قانوني واحد.

وبما ان المستدعين يطالبان بتنفيذ قرار مجلس الوزراء واعادتهما الى العمل في مكتب الانتاج الحيواني ويطالبان بدفع الرواتب المتأخرة والزيادة والفروقات. وبما ان القرار قد وافق على اعادة الاجراء المفصولين الى الخدمة بالاجر الذي كانوا يتقاضونه عند صرفهم على ان يعطوا فقط زيادات غلاء المعيشة.