Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
180/2006
Date
06/04/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

لا اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني وبالتالي لا تكون احكام المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي محققة ويقتضي رد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص. ان الاختلاف حول التعويض المدني ليس اختلافا حول الوصف القانوني للفعل.