Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 180/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
لا اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني وبالتالي لا تكون احكام المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي محققة ويقتضي رد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص. ان الاختلاف حول التعويض المدني ليس اختلافا حول الوصف القانوني للفعل.