Rulings

State Council 28/11/2007

شورى حكم رقم : 180 /2007

Court
شورى
Number
180/2007
Date
28/11/2007
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة نفعا للقانون لانها اصبحت دون موضوع.

فالمستدعي يطالب بابطال قرار صادر عن وزارة المالية بخصوص التعويض.

الا انه صدر قرار قضائي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص، ومع صدور القرار المذكور تكون المراجعة المقدمة امام المجلس نفعا للقانون قد اصبحت بدون موضوع.