State Council 28/11/2007
شورى حكم رقم : 180 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 180/2007
- Date
- 28/11/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة نفعا للقانون لانها اصبحت دون موضوع.
فالمستدعي يطالب بابطال قرار صادر عن وزارة المالية بخصوص التعويض.
الا انه صدر قرار قضائي قضى برد الدعوى لعدم الاختصاص، ومع صدور القرار المذكور تكون المراجعة المقدمة امام المجلس نفعا للقانون قد اصبحت بدون موضوع.