Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
180/2005
Date
16/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ز) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بسبب التناقض بين الفقرة الحكمية والتعليل القانوني. لقد بين التعليل ارتكاب المتهم للجرم بينما اقرت الفقرة الحكمية كف التعقبات بحق المتهم لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي.