Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 180 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 180/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 فقرة (ز) من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بسبب التناقض بين الفقرة الحكمية والتعليل القانوني. لقد بين التعليل ارتكاب المتهم للجرم بينما اقرت الفقرة الحكمية كف التعقبات بحق المتهم لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي.