State Council 13/12/2004
شورى حكم رقم : 180 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 180/2004
- Date
- 13/12/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- ناجي سرحال، زياد ايوب
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية لابطال القرار الاداري لتجاوز حد السلطة لانتفاء موضوعها بزوال القرار المطعون فيه من الوجود بعد تقديم استدعاء المراجعة لان القرار المؤقت الصادر عن الادارة والذي يتضمن احكاما تحدد لها صراحة مدة زمنية معينة تزول وتفقد مفعولها حكما بمجرد حلول اجلها دون الحاجة الى اللجوء الى اي تدبير آخر.