Rulings

State Council 13/12/2004

شورى حكم رقم : 180 /2004

Court
شورى
Number
180/2004
Date
13/12/2004
President
البرت سرحان
Members
ناجي سرحال، زياد ايوب
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية لابطال القرار الاداري لتجاوز حد السلطة لانتفاء موضوعها بزوال القرار المطعون فيه من الوجود بعد تقديم استدعاء المراجعة لان القرار المؤقت الصادر عن الادارة والذي يتضمن احكاما تحدد لها صراحة مدة زمنية معينة تزول وتفقد مفعولها حكما بمجرد حلول اجلها دون الحاجة الى اللجوء الى اي تدبير آخر.