Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 181/2005
- Date
- 16/06/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع اي لا ايراد للوقائع خلافا لما وردت عليه. ان مناقشة الادلة امر يعود تقديره الى محكمة الاساس وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها وليس للمتهم ان يناقشها في تقديرها للادلة. يرد السبب التمييزي لانه اقتصر على مناقشة المحكمة في تقديرها للادلة.