Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
181/2005
Date
16/06/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع اي لا ايراد للوقائع خلافا لما وردت عليه. ان مناقشة الادلة امر يعود تقديره الى محكمة الاساس وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها وليس للمتهم ان يناقشها في تقديرها للادلة. يرد السبب التمييزي لانه اقتصر على مناقشة المحكمة في تقديرها للادلة.