Rulings

State Council 05/01/2006

شورى حكم رقم : 181 /2006

Court
شورى
Number
181/2006
Date
05/01/2006
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، غزال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان الاستدعاء لم يخل من الاسباب القانونية التي تبرّرها والمتعلّقة بمبدأ مساواة الموظف المدرّس في ملاك التعليم الثانوي الملتحق بمعهد المعلمين العالي في كلية التربية مع زملائه الملتحقين ايضا. كما ان النزاع ربط مع الادارة المختصة، وهي وزارة المالية وفقا للاصول وحتى ولو قدّمت الى ادارة غير مختصة، فانه يجب على هذه الادارة احالتها الى الادارة المختصة. والمراجعة قدّمت ضمن المهلة القانونية لان مرور الزمن العشري لا يسري الا من تاريخ تصفية علاقة الموظف مع الادارة، وطلب ضم الخدمات في حال توافر شروطه يتم عفوا من الادارة ولا يسري عليه مرور الزمن العشري لعدم تصفية العلاقة مع الادارة.

ويبطل القرار الاداري الذي رفض ضم خدمات المدرّس في ملاك التعليم الثانوي الى المدة التي قضاها في معهد المعلمين العالي في كلية التربية متقاضيا عنها منحة شهرية، فهو بهذه المدة لا يعتبر منقطعا عن الوظيفة ومستقيلا من الخدمة، وتعتبر سنوات خدمة فعلية يحق له ضمّها الى خدماته اسوة بزملائه.