Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 181/2006
- Date
- 06/04/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي وهو اختلاف بين درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.