Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
181/2005
Date
05/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
بو نصار، مطر
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب لعدم صحته اذ ان ما يدلي به المستدعي من ان المحكمة اغفلت البت بمطلبه لناحية الشهود الذي طلب سماعهم، في غير محله لان المحكمة ارتأت بما لها من حق التقدير رد الطلب.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل وتشويه المستندات والوقائع لعدم صحته اذ تبين ان المحكمة عندما جرمت المتهم مستندة الى العطف الجرمي عللت بشكل مفصل اسباب الاخذ بالعطف وذلك بمناقشة مستفيضة لاقوال المتهمين والشهود وبعد استعراض كافة الادلة والمستندات، اضافة الى ان مسألة ثبوت الجرم يعود لتقدير محكمة الاساس دونما رقابة عليها من محكمة التمييز.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية المتعلقة بمبدأ شفاهية المحاكمة لعدم صحته اذ تبين ان المحكمة قد وضعت قيد المناقشة العلنية كافة المستندات والتحقيقات التي اعتمدتها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون من خلال عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي اذ تبين ان المتهم الذي لم يتم العثور عليه قد ابلغ مضبطة الاتهام لصقا في آخر محل سكن له وتم ذلك بحضور المختار. ترد الاسباب التمييزية ويصدق القرار المطعون فيه.