Criminal Court 08/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 181 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 181/2013
- Date
- 08/04/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المتهم على الاتجار بالمخدرات، من نوع حشيشة الكيف، عن طريق بيعها للظنين، يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 125 مخدرات، اما تعاطي الظنين المادة المخدرة، بعد شرائها، فتنطبق عليه جنحة المادة 127 مخدرات. والمحكمة، بما لها من حق التقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية، نظرا لفقر حاله، ووضعه المادي، سندا للمادة 254 عقوبات.