Rulings

Criminal Court 08/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 181 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
181/2013
Date
08/04/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ان اقدام المتهم على الاتجار بالمخدرات، من نوع حشيشة الكيف، عن طريق بيعها للظنين، يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 125 مخدرات، اما تعاطي الظنين المادة المخدرة، بعد شرائها، فتنطبق عليه جنحة المادة 127 مخدرات. والمحكمة، بما لها من حق التقدير، ترى منحه الاسباب التخفيفية، نظرا لفقر حاله، ووضعه المادي، سندا للمادة 254 عقوبات.