Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
181/2013
Date
25/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي لمخالفة محكمة الجنايات مصدرته مبدأ شفاهية المحاكمة لانه كان يتوجب عليها، سندا الى المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية، اذا قررت صرف النظر عن تكرار دعوة الشاهدين ان تتلو المحضر المنظم من قبلهما وتضعه قيد المناقشة علنا، خاصة انها استندت اليه للتجريم، الامر غير الحاصل في القضية الراهنة.