Rulings

State Council 30/12/2002

شورى حكم رقم : 181 /2002

Court
شورى
Number
181/2002
Date
30/12/2002
President
محمد حمادة
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

ترد الدعوى لانتفاء الموضوع إذ تم الرجوع عن القرار الاداري المطعون فيه وهو قرار الترخيص ولذلك فإن الدعوى اصبحت بدون موضوع.