State Council 30/12/2002
شورى حكم رقم : 181 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 181/2002
- Date
- 30/12/2002
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، سرحال
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى لانتفاء الموضوع إذ تم الرجوع عن القرار الاداري المطعون فيه وهو قرار الترخيص ولذلك فإن الدعوى اصبحت بدون موضوع.