Civil Court of Appeal 11/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 181 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 181/1999
- Date
- 11/02/1999
- Source
- Lebanese University
في معرض دعوى اتعاب المحاماة، يحق للمحكمة تحديد بدل اتعاب المحامي، لما تتمتع به من حق التقدير، خاصة مع عدم وجود اتفاق خطي علما ان المحامي كان وكيلا عن الجهة المدعى عليها وقدم اعتراضا على الحجز الاحتياطي وقام بتنظيم لائحة للرد على دعوى اثبات هذا الحجز.