Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 181 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
181/1999
Date
11/02/1999
Source
Lebanese University

في معرض دعوى اتعاب المحاماة، يحق للمحكمة تحديد بدل اتعاب المحامي، لما تتمتع به من حق التقدير، خاصة مع عدم وجود اتفاق خطي علما ان المحامي كان وكيلا عن الجهة المدعى عليها وقدم اعتراضا على الحجز الاحتياطي وقام بتنظيم لائحة للرد على دعوى اثبات هذا الحجز.