Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 181/2003
- Date
- 10/11/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لا يؤخذ بادلاء المتهم بعدم عرض المواد الجرمية عليه اذ ان هذه المخالفة ليست مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدي الى ابطال الحكم.
يرد السبب التمييزي الذي بني على هذا الادلاء.
يرد ادلاء المميز بمخالفة القانون من خلال عدم تلاوة التحقيقات الاولية في المحاكمة اذ ثبت حصول هذه التلاوة، وذلك من خلال محضر ضبط المحاكمة. يرد السبب التمييزي.
يرد ادلاء المميز بان الحكم قد استند الى تحقيق اولي اجري معه تحت الضرب، اذ ثبت اجراء تحقيقات في كافة مراحل الدعوى وامام قاضي التحقيق والحصول على اعترافات من المتهم خلال كافة مراحل التحقيق اسند اليها الحكم . يرد السبب التمييزي.