Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
181/2003
Date
10/11/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لا يؤخذ بادلاء المتهم بعدم عرض المواد الجرمية عليه اذ ان هذه المخالفة ليست مخالفة لقاعدة جوهرية تؤدي الى ابطال الحكم.

يرد السبب التمييزي الذي بني على هذا الادلاء.

يرد ادلاء المميز بمخالفة القانون من خلال عدم تلاوة التحقيقات الاولية في المحاكمة اذ ثبت حصول هذه التلاوة، وذلك من خلال محضر ضبط المحاكمة. يرد السبب التمييزي.

يرد ادلاء المميز بان الحكم قد استند الى تحقيق اولي اجري معه تحت الضرب، اذ ثبت اجراء تحقيقات في كافة مراحل الدعوى وامام قاضي التحقيق والحصول على اعترافات من المتهم خلال كافة مراحل التحقيق اسند اليها الحكم . يرد السبب التمييزي.