Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 181/2003
- Date
- 24/06/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان الاستمرار في النظر في الدعوى من شأنه ان يؤثر في السلامة العامة ويؤدي الى الاخلال بالامن لانتماء المدعى عليه الى عصبة الانصار في مخيم عين الحلوة، فيقتضي نقل الدعوى من منطقة الى اخرى استنادا الى المادة 342 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 .