Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
181/2003
Date
24/06/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الاستمرار في النظر في الدعوى من شأنه ان يؤثر في السلامة العامة ويؤدي الى الاخلال بالامن لانتماء المدعى عليه الى عصبة الانصار في مخيم عين الحلوة، فيقتضي نقل الدعوى من منطقة الى اخرى استنادا الى المادة 342 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 .