Rulings

State Council 28/11/2013

شورى حكم رقم : 181 /2013

Court
شورى
Number
181/2013
Date
28/11/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، صفا
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه اعتمد قيمة بدل الايجار المسجل في البلدية، وذلك بعد اجراء الكشف على العقار، وهو غير مشتمل على تشويه الوقائع.

الا ان اعتماد القرار على بدل الايجار فقط لتقدير القيمة التأجيرية واقع في غير محله الصحيح لانه يجب الاستناد الى عناصر اخرى والمادة الخامسة من قانون الرسوم والعلاوات البدلية رقم 60/88 حددت العناصر التي تدخل ضمن مفهوم القيمة التأجيرية كما نصت المادة السابعة على الحالات التي يحصل فيها التخمين المباشر.

لذا يعود لمجلس الشورى حق تقدير القيمة التأجيرية بعد الاخذ بعين الاعتبار مساحة البناء وتاريخ انشائه وموقعه.