State Council 28/11/2013
شورى حكم رقم : 181 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 181/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، صفا
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه اعتمد قيمة بدل الايجار المسجل في البلدية، وذلك بعد اجراء الكشف على العقار، وهو غير مشتمل على تشويه الوقائع.
الا ان اعتماد القرار على بدل الايجار فقط لتقدير القيمة التأجيرية واقع في غير محله الصحيح لانه يجب الاستناد الى عناصر اخرى والمادة الخامسة من قانون الرسوم والعلاوات البدلية رقم 60/88 حددت العناصر التي تدخل ضمن مفهوم القيمة التأجيرية كما نصت المادة السابعة على الحالات التي يحصل فيها التخمين المباشر.
لذا يعود لمجلس الشورى حق تقدير القيمة التأجيرية بعد الاخذ بعين الاعتبار مساحة البناء وتاريخ انشائه وموقعه.