Civil Court of Appeal 07/02/2013
إستئناف مدني حكم رقم : 181 /2013
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 181/2013
- Date
- 07/02/2013
- President
- ايمن عويدات
- Members
- عطالله، معلوف
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف اساسا وفسخت الحكم المستأنف ورأت الدعوى انتقالا وحكمت برد مطالب الجهة المالكة المستأنف عليها الرامية لاسقاط حق الجهة المستفيدة من التمديد القانوني للاجارة كون المستأجرة حسنة النية قامت بايداع مبلغ بدلات الايجار المثبتة بالانذار لدى كاتب العدل.