Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/2013

إستئناف مدني حكم رقم : 181 /2013

Court
إستئناف مدني
Number
181/2013
Date
07/02/2013
President
ايمن عويدات
Members
عطالله، معلوف
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف اساسا وفسخت الحكم المستأنف ورأت الدعوى انتقالا وحكمت برد مطالب الجهة المالكة المستأنف عليها الرامية لاسقاط حق الجهة المستفيدة من التمديد القانوني للاجارة كون المستأجرة حسنة النية قامت بايداع مبلغ بدلات الايجار المثبتة بالانذار لدى كاتب العدل.