Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
182/2002
Date
16/07/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان ارتباط المتّهم بتنظيم مسلح في منطقة صيدا من شأنه ان يؤدّي الى الإخلال بالأمن في المنطقة المذكورة في حال استمرار محاكم محافظة لبنان الجنوبي النظر بالدعوى.

يحكم استنادا الى المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، بنقل الدعوى الى بيروت.