Court of Cassation, criminal chamber 16/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 182/2002
- Date
- 16/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان ارتباط المتّهم بتنظيم مسلح في منطقة صيدا من شأنه ان يؤدّي الى الإخلال بالأمن في المنطقة المذكورة في حال استمرار محاكم محافظة لبنان الجنوبي النظر بالدعوى.
يحكم استنادا الى المادة 340 اصول المحاكمات الجزائية، بنقل الدعوى الى بيروت.