Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 182/2012
- Date
- 31/05/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفة، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية متعلقة بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم دعوة شاهد الحق العام الذي رفع البصمات من موقع الجريمة لسماعه، واعتماد المحضر المنظم من قبله للتجريم لمطابقة البصمات المرفوعة مع بصمات المتهم رغم انكار الاخير ارتكابه للجرم.