Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
182/2012
Date
31/05/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفة، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لمخالفته قاعدة جوهرية متعلقة بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة بعدم دعوة شاهد الحق العام الذي رفع البصمات من موقع الجريمة لسماعه، واعتماد المحضر المنظم من قبله للتجريم لمطابقة البصمات المرفوعة مع بصمات المتهم رغم انكار الاخير ارتكابه للجرم.