Rulings

Criminal Court 12/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 182 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
182/2011
Date
12/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بمحاولة سرقة دراجة نارية وقد ثبت الجرم من خلال افادة المدعي المسقط الذي رأى المتهم بالقرب من الدراجة وافادة المتهم الآخر وافادة المتهم نفسه والتي جاءت متناقضة اضافة الى قرينة وجود المتهم على مقربة من مسرح الجريمة واسبقياته الجرمية وتواريه عن الانظار. يجرم المتهم سندا للمادة 638/201 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتنزل العقوبة الى الاشغال الشاقة سنة ونصف وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.