Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
182/2006
Date
06/04/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي والمتعلق باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.