Rulings

State Council 17/01/2006

شورى حكم رقم : 182 /2006

Court
شورى
Number
182/2006
Date
17/01/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال قرارات امهال مؤسسة مصنفة لمخالفة القانون وانحراف السلطة عن استعمال صلاحيتها.

فالمحل المصنف مزرعة دواجن وهي مصنفة فئة اولى، ويتوجب حصولها على ترخيص قانوني. وقد نجم عن استثمار المؤسسة ضرر بالجوار تمثّل بالتلوث البيئي والروائح الكريهة، والضرر ثابت واكيد.

وان هذا التلوث البيئي وان لم يثبت انه كان السبب المباشر في الامراض التي ادلي بها الا انه يبقى عنصرا هاما في تفاقمها او على الاقل في ازعاج المرضى والمسنين كما وجميع القاطنين في الجوار.

لذا يتوجب دفع التعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية من جراء الروائح الكريهة وتطاير الغبار والتلوث البيئي.