State Council 17/01/2006
شورى حكم رقم : 182 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 182/2006
- Date
- 17/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الجميل
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال قرارات امهال مؤسسة مصنفة لمخالفة القانون وانحراف السلطة عن استعمال صلاحيتها.
فالمحل المصنف مزرعة دواجن وهي مصنفة فئة اولى، ويتوجب حصولها على ترخيص قانوني. وقد نجم عن استثمار المؤسسة ضرر بالجوار تمثّل بالتلوث البيئي والروائح الكريهة، والضرر ثابت واكيد.
وان هذا التلوث البيئي وان لم يثبت انه كان السبب المباشر في الامراض التي ادلي بها الا انه يبقى عنصرا هاما في تفاقمها او على الاقل في ازعاج المرضى والمسنين كما وجميع القاطنين في الجوار.
لذا يتوجب دفع التعويض عن الضرر اللاحق بالجهة المستدعية من جراء الروائح الكريهة وتطاير الغبار والتلوث البيئي.