Rulings

State Council 28/11/2007

شورى حكم رقم : 182 /2007

Court
شورى
Number
182/2007
Date
28/11/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، صفا
Source
Lebanese University

يقبل طلب الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية استنادا للمادة 73 من نظام مجلس الشورى.

ان تقديم نسخة عادية عن المرسوم المطعون فيه في استدعاء المراجعة لا يعيب الاستدعاء شكليا خصوصا وان الادارة اقرت بصدور المرسوم المذكور وهو صادر عن الادارة المختصة.

ويقتضي ابطال مرسوم قبول استقالة الموظف في الامن العام نظرا لمخالفته القانون استنادا للمادة 108 من نظام مجلس الشورى.

فقد قبلت استقالة الموظف المستدعي دون عرض الموضوع على مجلس قيادة الامن العام، وهذا يخالف الاجراءات الجوهرية المتوجبة عملا بأحكام المادة 64 من نظام الموظفين مما يجعل المرسوم مشوبا بعيب مخالفة القانون.