Court of Cassation, civil chamber 04/02/2003
تمييز مدني حكم رقم : 182 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 182/2003
- Date
- 04/02/2003
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- فرنيني، خليل
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وفسخت الحكم الابتدائي القاضي باعادة الحال الى ما كانت عليه وقضت بالابقاء على الشرفة المقفلة بعد التثبت من موافقة وكيل المؤجرة.