Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 182 /2003

Court
تمييز مدني
Number
182/2003
Date
04/02/2003
President
سلام شمس الدين
Members
فرنيني، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستحضار الاستئنافي المبني على مخالفة القانون. وفسخت الحكم الابتدائي القاضي باعادة الحال الى ما كانت عليه وقضت بالابقاء على الشرفة المقفلة بعد التثبت من موافقة وكيل المؤجرة.