Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
182/2007
Date
23/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

ان القرار الذي رد الدفع الذي ادلى به المميز بعدم جواز ملاحقته في الفعل الجرمي الواحد مرتين واقع موقعه القانوني الصحيح لان المميز استمع كشاهد في الدعوى السابقة ولم يلاحق فيها كمدعى عليه. لا مخالفة للمادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون ويبرم القرار.