Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 182/2007
- Date
- 23/05/2007
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان القرار الذي رد الدفع الذي ادلى به المميز بعدم جواز ملاحقته في الفعل الجرمي الواحد مرتين واقع موقعه القانوني الصحيح لان المميز استمع كشاهد في الدعوى السابقة ولم يلاحق فيها كمدعى عليه. لا مخالفة للمادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ويرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون ويبرم القرار.