Rulings

Civil Court of Appeal 13/12/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1824 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1824/2001
Date
13/12/2001
President
مروان كركبي
Members
خير الله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يحق للمحكم المطلق ان يعتمد قواعد العدل والانصاف في قراره وله ان يجيب على مطالب الفرقاء صراحة او ضمنا.

ان وسائل الاثبات والتحقيق في القضية هي ملك للمحكم فله ان يقرر القيام بالتحقيق الذي يريده وله ان يستنسب عدم القيام باي تحقيق لا يراه مفيدا لتكوين قناعته ولا رقابة للمحكمة الناظرة بطلب ابطال القرار التحكيمي وان ما ورد في المادتين 135 و779 من قانون اصول المحاكمات المدنية ليس له طابع الزامي بل اختياري.