Civil Court of Appeal 13/12/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1824 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1824/2001
- Date
- 13/12/2001
- President
- مروان كركبي
- Members
- خير الله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يحق للمحكم المطلق ان يعتمد قواعد العدل والانصاف في قراره وله ان يجيب على مطالب الفرقاء صراحة او ضمنا.
ان وسائل الاثبات والتحقيق في القضية هي ملك للمحكم فله ان يقرر القيام بالتحقيق الذي يريده وله ان يستنسب عدم القيام باي تحقيق لا يراه مفيدا لتكوين قناعته ولا رقابة للمحكمة الناظرة بطلب ابطال القرار التحكيمي وان ما ورد في المادتين 135 و779 من قانون اصول المحاكمات المدنية ليس له طابع الزامي بل اختياري.