Rulings

Civil Court of Appeal 13/02/1969

إستئناف مدني حكم رقم : 183 /1969

Court
إستئناف مدني
Number
183/1969
Date
13/02/1969
President
النقيب
Members
خوام، خيرالله
Source
Lebanese University

لا يقبل القرار التحكيمي الذي لم يكتسب الصيغة التنفيذية وبالتالي صفة الحكم القضائي الاستئناف استنادا الى المادتين 835 و844 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933 خاصة لان المحكّم لم يقم بايداع القرار التحكيمي لدى المحكمة لاكتسابه الصيغة التنفيذية.