Civil Court of Appeal 13/02/1969
إستئناف مدني حكم رقم : 183 /1969
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 183/1969
- Date
- 13/02/1969
- President
- النقيب
- Members
- خوام، خيرالله
- Source
- Lebanese University
لا يقبل القرار التحكيمي الذي لم يكتسب الصيغة التنفيذية وبالتالي صفة الحكم القضائي الاستئناف استنادا الى المادتين 835 و844 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي 72 تاريخ 1/2/1933 خاصة لان المحكّم لم يقم بايداع القرار التحكيمي لدى المحكمة لاكتسابه الصيغة التنفيذية.