Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 183 /2004

Court
تمييز مدني
Number
183/2004
Date
23/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه لوجود نزاع جدي حول تحديد مقدار الدين تطبيقا للمادتين 71 و88 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بالقانون رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 وانها لم تغفل البت بطلب فتح المحاكمة ويخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة البت بتحديد المسؤولية عن فسخ عقد الوكالة والتعويض عليه.