Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 183 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 183/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعابه لوجود نزاع جدي حول تحديد مقدار الدين تطبيقا للمادتين 71 و88 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر بالقانون رقم 8/70 تاريخ 11/3/1970 وانها لم تغفل البت بطلب فتح المحاكمة ويخرج عن صلاحية قاضي الامور المستعجلة البت بتحديد المسؤولية عن فسخ عقد الوكالة والتعويض عليه.