Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/1974
- Date
- 23/04/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان قرار اعادة الملف من الهيئة الاتهامية الى قاضي التحقيق بعد فسخ قرار هذا الاخير لجهة وقف الملاحقة لمرور الزمن على الجرم يعتبر في محله القانوني ويعتبر التمييز مردودا.
ان الاختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول تطبيق مرور الزمن يجعل شرط قبول التمييز متحققا (مادة 117 من قانونالتنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).