Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
183/1974
Date
23/04/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان قرار اعادة الملف من الهيئة الاتهامية الى قاضي التحقيق بعد فسخ قرار هذا الاخير لجهة وقف الملاحقة لمرور الزمن على الجرم يعتبر في محله القانوني ويعتبر التمييز مردودا.

ان الاختلاف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية حول تطبيق مرور الزمن يجعل شرط قبول التمييز متحققا (مادة 117 من قانونالتنظيم القضائي، مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961).