Rulings

State Council 31/01/2001

شورى حكم رقم : 183 /2001

Court
شورى
Number
183/2001
Date
31/01/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة تخمين القيمة التأجيرية لعقار لان التخمين مطابق للواقع وللسعر الرائج. والقرار التخميني معلل تعليلا كافيا ومستندا الى اساس قانوني صحيح. وإن تصحيح شهرة المكلف في عقد الايجار لا يشكل سببا لاعادة التخمين لان المستأجر ما زال هو نفسه ولم يتم إجراء عقد ايجار جديد.