State Council 31/01/2001
شورى حكم رقم : 183 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 183/2001
- Date
- 31/01/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، بدوي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة تخمين القيمة التأجيرية لعقار لان التخمين مطابق للواقع وللسعر الرائج. والقرار التخميني معلل تعليلا كافيا ومستندا الى اساس قانوني صحيح. وإن تصحيح شهرة المكلف في عقد الايجار لا يشكل سببا لاعادة التخمين لان المستأجر ما زال هو نفسه ولم يتم إجراء عقد ايجار جديد.